( 879 ) لو قطع الإذن وأوضح العظم الذي تحتها وجبت عليه دية الإذن مع دية الموضحة بدون تداخل .
المورد الخامس : الشفتان
( 880 ) في استئصالهما معاً الدية كاملة وفي استئصال كل واحدة منهما النصف ، وفي قطع بعضها من الدية بنسبة مساحتها طولًا وعرضاً .
( 881 ) حد الشفة حد عرفي ، والظاهر أن طولهما طول الفم ، بحيث لا يصل إلى الخدين ، ويكون حد عرض العليا ما تحت الأنف ، وعرض السفلى ما فوق الذقن وليست اللثة منها .
( 882 ) لو جني على الشفة حتى تقلصت أو استرخت ثلث الدية على الأحوط ، ولو قطعت المشلولة فثلثها .
( 883 ) لو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليها الحكومة ، ولكن الأحوط للحاكم ان يجعلها خمس الدية ان برئت ، وثلثها ان لم تبرأ ، والمراد هنا قابليتهما للبرء وعدمها ، ولو شق إحداهما فخمس ديتها ان برأت ، وثلثها ان لم تبرأ بنحو الحكومة أيضاً .
المورد السادس : اللسان
( 884 ) في استئصال اللسان الصحيح الدية كاملة ، وفي استئصال لسان الأخرس ثلث الدية لا يفرق في الصحيح بين الفصيح والألثغ والتمتام والفأفاء وغيره ، كما لا يفرق في الأخرس بين أن تكون آفته في لسانه أو في أذنه . ولو قطع بعض اللسان للأخرس فبحساب ديته ، وأما لو قطع بعض اللسان الصحيح فيعتبر بحروف المعجم وتبسط الدية على الجميع بالسوية من غير فرق بين خفيفها وثقيلها ولا بين اللسنية والشفوية والحلقية وغيرها ، فان ذهبت الحروف