الجانبين فالثلثان ، ولو قطع الوسط معهما فالدية الكاملة . وتتداخل ديتها مع دية المارن لو قطع معها .
( 871 ) لو فسد الأنف وذهب بكسر أو إحراق ونحوها ، ففيه الدية كاملة . ولو ذهب بعضه فبحسابه .
( 872 ) في شلل الأنف الصحيح ، بحيث لا يكون قابلًا للتداوي ثلثا الدية ، وإذا قطع الأشل فثلثها ، ومع قابليته للتداوي فالحكومة ، والأحوط ان لا تزيد على مائة دينار .
( 873 ) لو قطع الأنف وذهب شمه ففيه ديتان .
( 874 ) لو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسده اجمع كرمح أو سهم فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية . والأحوط ان يكون ذلك بعنوان الحكومة ولو نفذت في بعض هذه الثلاثة فبحسابه .
المورد الرابع : الأذن
( 875 ) في استئصال الأذنين معاً الدية كاملة ، وفي استئصال كل واحدة منهما نصفه ، وفي بعضها بحساب ديتها ، وفي الشحمة والشحمتين الحكومة ، غير أن الأولى للحاكم ان يجعلها ثلث الدية .
( 876 ) لو ضرب الأذن فيبست أو شلت فعليه ثلثا ديتها ، ولو قطعها بعد الشلل فثلثها ، ولا فرق في هذا الشلل بين ان يكون بآفة سماوية أو بجناية سابقة ، كما سبق في العينين .
( 877 ) لا فرق فيما سبق من ديات الأذنين بين الأصم والصحيح .
( 878 ) لو قطع الأذن وأبطل سمعها فديتان ، ولو فعل ذلك في الأذنين فأربع ديات . وكذا لو قطعها فسرى إلى السمع فأبطله .