خامسا : شعر الأهداب : ان نبت ففيه الحكومة ، وان لم ينبت ففي الأهداب الأربعة الدية كاملة وفي كل واحد بحسابه .
سادساً : سائر شعر البدن : كالعانة والإبطين وغيرها . إذا حلقت إكراهاً أو استهزاء ونحو ذلك ففيها الحكومة نبتت بعدها أم لا .
( 861 ) إذا حصلت الجناية على بعض الشعر ، كبعض اللحية ، أو بعض شعر الرأس ، فيؤخذ من الدية بحسابه .
( 862 ) الظاهر أن المراد باللحية هنا كل صدقها العرفي بما فيه الذقن والعارضان والشارب ، وما نبت على الرقبة من بقية اللحية ، فيؤخذ من الدية بنسبة هذا المجموع لو كانت الجناية في البعض .
المورد الثاني : العينان
( 863 ) فيهما معاً إذا قلعتا أو تلفتا تماماً بحيث لا يمكن التداوي ، ففيهما الدية كاملة ، وفي كل منهما كذلك نصف الدية ، ولا فرق في ذلك العين الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة وعين الأعشى والأرمد ما دامت مبصرة إجمالًا .
( 864 ) المشهور ان في الأجفان الأربعة : الدية كاملة ، وفيه إشكال ، بل إن في الجفن الأعلى ثلث دية العين ، وهو مائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار . وفي الجفن الأسفل نصف دية العين . وهو مائتان وخمسون ديناراً ، والظاهر : ان هذا التقدير ينبغي ان يكون على وجه الحكومة فلا يحكم الحاكم بغيره .
( 865 ) لو قلعت الأجفان مع العين ، لم تتداخل ديتاهما .
( 866 ) إذا قلعت العين الصحيحة من الأعور ، ففيه الدية كاملة . والمشهور قيدوا بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية ، وأما إذا كان بجناية فعليه نصف