تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
خامسا : شعر الأهداب : ان نبت ففيه الحكومة ، وان لم ينبت ففي الأهداب الأربعة الدية كاملة وفي كل واحد بحسابه . سادساً : سائر شعر البدن : كالعانة والإبطين وغيرها . إذا حلقت إكراهاً أو استهزاء ونحو ذلك ففيها الحكومة نبتت بعدها أم لا . ( 861 ) إذا حصلت الجناية على بعض الشعر ، كبعض اللحية ، أو بعض شعر الرأس ، فيؤخذ من الدية بحسابه . ( 862 ) الظاهر أن المراد باللحية هنا كل صدقها العرفي بما فيه الذقن والعارضان والشارب ، وما نبت على الرقبة من بقية اللحية ، فيؤخذ من الدية بنسبة هذا المجموع لو كانت الجناية في البعض .

المورد الثاني : العينان

( 863 ) فيهما معاً إذا قلعتا أو تلفتا تماماً بحيث لا يمكن التداوي ، ففيهما الدية كاملة ، وفي كل منهما كذلك نصف الدية ، ولا فرق في ذلك العين الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة وعين الأعشى والأرمد ما دامت مبصرة إجمالًا . ( 864 ) المشهور ان في الأجفان الأربعة : الدية كاملة ، وفيه إشكال ، بل إن في الجفن الأعلى ثلث دية العين ، وهو مائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار . وفي الجفن الأسفل نصف دية العين . وهو مائتان وخمسون ديناراً ، والظاهر : ان هذا التقدير ينبغي ان يكون على وجه الحكومة فلا يحكم الحاكم بغيره . ( 865 ) لو قلعت الأجفان مع العين ، لم تتداخل ديتاهما . ( 866 ) إذا قلعت العين الصحيحة من الأعور ، ففيه الدية كاملة . والمشهور قيدوا بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية ، وأما إذا كان بجناية فعليه نصف