تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
( 854 ) مع الجناية على العضو أو على منفعته ، وكان ذلك سبباً لاسترباحه ، فهل يكون معدل الربح مضموناً زائداً على الدية ؟ الأحوط ذلك بلا إشكال . وإنما الكلام في أنه على وجه الوجوب . ( 855 ) مع الجناية على النفس ، لا إشكال في اندراج الجناية على الأعضاء ومنافعها فيها ، فلا تجب أكثر من الدية . كما لا يجب ما أشرنا إليه في المسألة السابقة . كما لا تفرق ديته من حيث أهمية المجني عليه علمياً أو دينياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً ، فكلهم له دية واحدة وقصاص واحد . ولا يجوز قتل الاثنين بواحد : وان اختلفت الأهمية ، كما لا يجوز الأخذ لمقدار أكثر من الدية المقدرة . ( 856 ) كفارة القتل غير شاملة للجناية على ما دون النفس مهما كان ، فلا يجب معها دفع أية كفارة . ( 857 ) من الواضح ان كفارة القتل مما لا يستفيد منها ولي الدم شيئاً ، بخلاف الدية فإنها له وللورثة ، وإنما المستفيد من الكفارة هو العبد الذي يتم عتقه أو الفقير الذي يتم إطعامه . ( 858 ) كل رق يعتق في كفارة فعتقه ( سائبة ) ، يعني ليس لمولاه حق ميراثه مع انعدام القرابة ، وإنما ذاك هو المعتق لوجه الله خالصاً . ( 859 ) الرشد مع البلوغ ضروريان للرجل والمرأة لكي ترتفع عنهما الولاية اقتصادياً واجتماعياً . فإذا حصل البلوغ دون الرشد ، أو الرشد دون البلوغ . لم ترتفع عنه الولاية . وإذا حصلا ارتفعت ولاية الولي الخاص . حتى الوالدين . نعم يبقى الولي العام ولياً عليه في حدود اقتضاء المصلحة ، وسد باب الظلم والفساد .