الصورة الرابعة : إذا كان فيهم عدد من البالغين الراشدين ، فهل يكون أكبرهم ولياً للدم خاصة أم تنبسط الولاية عليهم جميعاً . الأحوط الثاني ، والأقرب الأول .
الصورة الخامسة : إذا لم يكن له بعض طبقات الإرث القريبة ، فهل يكون البعيد من الورثة ولياً للدم ؟ الظاهر ذلك . وان كان الأحوط معه استئذان الحاكم الشرعي .
الصورة السادسة : إذا لم يكن له شيء من طبقات الإرث الثلاثة الوارثين بالقرابة ، فهل يكون المولى المعتق ولياً للدم ، بصفته ولياً للعتق ووارثاً للمال ؟ الظاهر ذلك . وان كان الأحوط معه مراجعة الحاكم الشرعي .
الصورة السابعة : إذا لم يكن له قرابة ولا معتق . وكان له ضامن الجريرة ، فهل يكون ولياً لدمه . لا إشكال في إرثه للدية ، وأما كون حق القصاص له . فهو محل إشكال ، يتعين معه مراجعة الحاكم الشرعي .
الصورة الثامنة : إذا لم يكن له شيء من تلك الطبقات الوارثة ، تعين ارثه وولاية دمه على الإمام عليه السلام أو وكيله الخاص أو العام .
( 838 ) يحجب ولاية الدم من يحجب الميراث .
( 839 ) لا ولاية للدم لمن لا يرث كالكافر عن المسلم والعبد والقاتل . ما عدا الحاكم الشرعي بناء على بعض الوجوه السابقة .
( 840 ) يشترط في ولي الدم فعلا : البلوغ والعقل . فإن لم يكن كذلك ، أمكن الانتظار إلى حين كماله لو كان محتملًا . وإلا انتقلت الولاية إلى غيره .
( 841 ) لا يشترط في الولاية كما لا يشترط في الميراث : العدالة ولا
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 243
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٤٣