وغيره أم لم يسمعه . وان كان ذلك أوضح وأرجح . ومن هنا يتضح صحة الشهادة من خلال الأجهزة الحديثة التي يختص بها الحاكم كالتلفون وغيره . وقد سبق انه لا يجب ان يكون الشاهد حاضراً لجلسة المرافعة .
( 824 ) سبق انه لا يثبت حد الزنا بالتلقيح الصناعي المحرم مهما كانت صيغته ، حتى لو كان في المحارم أو زمن الاحرام أو العدة البائنة وغير ذلك ، كما لا يثبت بنقل الجنين من رحم إلى رحم .
( 825 ) لا يجوز إقامة الحد بالرجم بغير الطريقة الشرعية ، كما لو لم يدفن المرجوم أصلًا . أو دفن أكثر من المطلوب ( إلى كتفيه مثلًا ) أو أقل منه . وكما لو قتل بالسلاح أو الغاز أو بالحرارة ونحو ذلك . وكما لو استعمل بعض الأجهزة في سرعة قذف الأحجار عليه . بل الأحوط ان يكون الحجر ملقى من قبل البشر الواقفين حوله اختياراً ، وكما لو تسببوا إلى موته بالطم بالأرض أو بالجوع والعطش ، إلى غير ذلك .
( 826 ) يجب ان يكون السوط الذي يجلد به مصنوعاً بالشكل العرفي ، من حيث مادته وطوله وعرضه ونحو ذلك . فان اختلفت عن ذلك كان ظلماً للمضروب ، ومن جملة آثاره الشرعية تحديد ما يسمى بنصف الضربة التي قد تجب أحياناً . وقد كان للسوط وجود في الأزمنة المتقدمة . فان حصل الشك في تحديده في عصرنا وجب صناعة أقرب ما يحتمل شباهته له ، قبل استعماله في الحد ، فان تعذر ذلك استعمل الأقرب فالأقرب .
( 827 ) الأحوط بل المتعين تنفيذ الجلد بيد بشرية مستوية القوة عرفاً . فلا يجزي الضارب الضعيف ، ولا يجوز الضارب القوي ، كما لا يجوز استعمال الآلة في الضرب ، وان كانت تشابه الضرب المطلوب على الأحوط .
( 828 ) لا يجوز كون الضارب في حالات نفسية غير اعتيادية ، كالحزن الشديد أو الفرح أو الغضب أو النعاس أو السكر أو الألم أو نحوها إذا كان اياً
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 240
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٤٠