تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
منها شديداً عرفاً . وخاصة إذا كان غاضباً من المضروب نفسه لأمر دنيوي . ( 829 ) يستحب للحاكم تعيين شخص مقيم للحدود ، فهو يتولاها أو ينيب عنه من يتولاها ، ولا يشترط فيه غير القدرة على التنفيذ والتفقه فيه والرشد في تدبيره . أما العدالة والذكورة والتفقه في الأمور الأخرى والسلامة من العمى والصمم أو السفه في غير هذا المورد وغير ذلك فهو غير مشروط . بل حتى البلوغ والحرية وعدم الحجر في التصرف المالي ، مع حفظ تلك الشرائط ، ونحوه لو لم يكن مقيم الحد معيناً ، بل مؤقتاً . ( 830 ) يجب على الحاكم ان يسمي المقدار الذي يراه مناسباً ، لا ان يجعله قابلًا للنقص والزيادة أو يوكله إلى الحداد . ( 831 ) إذا أدى الضرب في التعزير إلى جناية كالإدماء أو كسر عظم وغير ذلك ، كانت مضمونة على الضارب ، ما لم تكن متعارفة في مثل ذلك الضرب فتكون عندئذ هدراً . ( 832 ) هل يجوز للحاكم في التعزير الإيذاء بغير الإيلام الجسدي كالتجويع والتقييد أو قطع الراتب أو الضرب باليد دون السوط أو بالآلة أو الاحتقار بالشتم وغيره . الأحوط عدم اجزاء كل ذلك فيه ، وإذا لم يجزيء فقد حرم لكونه إيذاء ظلماً بدون أداء لوظيفة شرعية . نعم ، لو كان المطلوب هو التأديب فقط كتأديب الأب لولده أو المولى لعبده ونحو ذلك ، جاز في حدود ما يؤدي إلى المطلوب . ( 833 ) في غير مورد التعزير كالتأديب ، يجوز استعمال بعض الأساليب الحديثة وغيرها للإيذاء ، بشرط ان لا يؤدي إلى جناية أو ظلم ، كالحرارة أو البرودة أو الغاز أو الضوء أو غير ذلك . ( 834 ) إذا حصلت الوفاة في الحيوان من خطأ الطبيب البيطري وأية