مضاعفات كان مضموناً عليه .
( 835 ) إذا حصلت الوفاة أو أية مضاعفات بسبب التجارب المختبرية للأدوية أو الأساليب النفسية أو العملية أو غيرها ، فإن كان السبب قاتلًا غالباً ، أو قصد به القتل فهو عمد يتعين معه القود ، وإلا فهو من قبيل شبه العمد تتعين فيه الدية .
( 836 ) ونحو ذلك إذا حصلت الوفاة أو أية مضاعفات لتجارب للكون في أجهزة معينة أو في أمكنة مجهولة أو أساليب للغوص مثلًا غير ناجحة ونحو ذلك . فحكمها ما قلناه في المسألة السابقة ، ولا يفرق في ذلك بين رضا الشخص الذي هو محل التجربة ( وهو المجني عليه ) أو اضطراره أو إكراهه . فحتى لو كان راضياً فان الجناية مضمونة على الجاني ما دام المجني عليه غافلًا عن النتيجة أو محرزاً للسلامة . نعم ، لو عرض نفسه للهلاك مع الالتفات فلا ضمان .
( 837 ) متولي الجناية ( يعني طرفها ) ومن له حق المرافعة واخذ الدية والقصاص . هو في غير النفس ( يعني إذا لم تحدث الوفاة ) هو المجني عليه نفسه مع بلوغه وعقله وإلا فوليه . وفي النفس ( يعني إذا حصلت الوفاة ) فالولي هو ولي الدم . وهو مما قل حديث الفقهاء عن تعيينه ، وله عدة صور :
الصورة الأولى : ان يكون الفرد ولياً حال الحياة ، فيبقى ولياً بعد الوفاة . كما لو كان المجني عليه قاصراً أو مملوكاً .
الصورة الثانية : ولي الدم للزوجة هو الزوج لا الأب ولا الأخ ، فضلًا عمن سواهما .
الصورة الثالثة : ولي الدم من الأولاد أو الأخوة أو الأعمام قد يكون متعيناً بواحد ، كما لو كان بالغاً رشيداً بين قاصرين .
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 242
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٤٢