تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
خصيته أو رضها ونحو ذلك . ( 793 ) لو فصده ومنعه عن شده فنزف الدم حتى مات ، فهو عمد ، وعليه القود ، ولو فصده وتركه ، فإن كان قادراً على الشد وأهمله تعمداً وتخاذلًا ، فهو الذي أعان على نفسه ، ولا شيء على الفاصد ، لا القصاص ولا الدية . وان لم يكن قادراً على الشد ، فان علم الفاصد ذلك حين الفصد ، فهو عمد ، وعليه القود . وكذا لو لم يعلم ، ولكن قصد القتل بفعله ، ولو رجاء ، وان لم يقصد فهو خطأ وعليه الدية . ( 794 ) لو أنهشته حية لها سم قاتل ، بأن القهما شيئاً من بدنه ، فهو من العمد وعليه القود . وكذا لو طرح عليه حية فنهشته فهلك . وكذا لو جمع بينها وبينه في مضيق أو في باب مسدود لا يمكنه الفرار منه وكذا لو كان ضعيفاً لا يمكنه الفرار ، وكان الجاني يعلم ضعفه ، وأما إذا أمكنه الفرار ولم يفر ، فليس على القاتل قصاص ولا دية . ( 795 ) لا يجب تخدير الجاني خلال استيفاء القصاص ، ولا إراحته نفسياً باللهو أو بالكلام ونحو ذلك ، ولكن ان حصل أي من ذلك لم يقدح في الاستيفاء . ( 796 ) لا تجب المبادرة إلى لف الجرح أو تغطيته أو خياطته ، بل ولا إلى قطع الدم منه ، ما لم يخش على النفس ، فتجب المبادرة بمقدار دفع احتمال الوفاة . وعلى أي حال ، لو حصل أي شيء من ذلك ، لم يقدح في الاستيفاء ، كما أنه جائز غير محرم ، وان قلنا إنه غير واجب . ( 797 ) لو أمكن إرجاع العضو المقطوع أو إبراء العضو المجروح أو التحام العظم المكسور ، كما هو الحال في زماننا بالنسبة إلى كثير من ذلك . فهنا صور عديدة ، لان الإعادة أما أن تكون من الجاني أو من المجني عليه ، وفي جسم الجاني أو في جسم المجني عليه ، وقبل القصاص أو بعده ، فهنا ثمانية صور :