تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وأما إذا كان جيب المالك ظاهراً مفتوحاً لم يقطع السارق . نعم ، إذا فتق شيئاً من القماش ضمنه . ( 787 ) لا قطع في سرقة الطيور مطلقاً ، وان كان محرزاً ، سواء كان مأكولًا كالدجاج والبط وغيرهما أم لا . ( 788 ) لا قطع في سرقة مواد الأرض كالتراب والرمل والملح والصخر والرخام ، وليس كذلك المعادن الداخلة فيها كالأحجار الكريمة والنفط والذهب وغيرهما . ( 789 ) لو قتله بغير التأثير على جسده ، كالإخافة أو الفزعة أو السحر أو الطلاسم ، فعليه القود . ما لم يثبت ان القاتل حقيقة هو خلق آخر كالجن ، بحيث قتله مختاراً ، فلا قود . ( 790 ) إذا جرح شخصاً قاصداً به القتل ، فداوى المجروح نفسه بدواء مسموم أو أقدم على عملية جراحية ولم تنجح ، فمات . فإن كان الموت مستنداً إلى فعل نفسه ، ولو بالخطأ ، فلا قود ولا دية على الجارح . نعم ، لولي الميت القصاص من الجاني بنسبة الجرح ، أو اخذ الدية منه كذلك . وان كان الموت مستنداً إلى الجرح فعليه القود ، وان كان مستنداً إليهما معاً ، كان لولي الدم القود ، بعد رد نصف الدية إليه ، وله العفو واخذ نصف الدية منه . ( 791 ) لو خنقه أو غمسه في الماء أو في التراب . فإن لم يتركه حتى مات ، فهو من العمد بلا إشكال . وان تركه وهو منقطع النفس أو ضعيفه ومات فهو من العمد أيضاً . ( 792 ) لو فعل أحد المذكورات بمقدار لا يقتله مثله غالباً لمثله ، ثم أرسله ، فمات بسبب ذلك ، فان قصد القتل ولو بعنوان رجاء وقوعه فهو عمد وعليه القصاص . وإلا فهو خطأ وعليه الدية ، وكذا لو داس بطنه أو عصر
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 231 | السيد محمد الصدر