تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
( 781 ) لا يجوز في الرجم اختيار أحجار صغار جداً ، لا يؤدي للكثير منها إلى الموت ، فضلًا عن القليل ، كما لا يجوز اختيار أحجار ضخمة تكون الضربة والضربتان منها قاتلة ، وإنما يجب اختيار ما بين ذلك . ولا بد ان يؤدي الضرب إلى الموت ، فلا يخرج من الحفيرة إلا بعد موته . بغض النظر عن أن سبب الموت هو الجروح أو الارتجاج أو الخوف أو غيرهما ، مما يحصل عادة بالرجم . ( 782 ) ما يحصل في الجلد والتعزير ونحوهما من العقوبات من جرح أو مرض أو إغماء أو وفاة ، لا يكون مضموناً لا على الإمام ولا على المباشر ولا على المدعي ولا غيره . ( 783 ) هناك طبقة دانية من الناس تستعمل عبارات فيها معنى القذف ولكن لا يراد بها في عرفهم ذلك ، بل يراد معنى آخر ، كالتظرف أو التحية أو الشتم المطلق . ومع انتفاء القصد فلا حد ، ومع الشك يقبل فيه تفسير المتكلم نفسه ، ولا يبعد عندئذ استحقاقه للتعزير . ( 784 ) كل فحش نحو ( يا ديوث ) أو تعرض بما يكرهه المخاطب ولم يفد القذف في عرفه ولغته . يثبت به التعزير لا الحد . ونحوه قوله : ( أنت ولد حرام ) أو ( يا ولد الحرام ) أو ( يا ولد الحيض ) أو يا فاسق أو يا فاجر أو يا شارب الخمر . أو ان يقول لزوجته : ما وجدتك عذراء . ( 785 ) من ادعى النبوة وجب قتله مع التمكن وامن الضرر ، من دون حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي . ( 786 ) لو سرق سارق من جيب إنسان ، دار القطع مدار الحرز ، فلو كان المال في الثوب الداخلي قطع ، وكذا لو كان في الثوب الخارجي ، ولكنه محرز بسلسلة ونحوها ، وكذا لو كان الجيب في بطانة الثوب الخارجي على الأظهر .