تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
إرجاعها خلال المدة . وإذا أرجعها لم يجب على المالك قبضها ، وإذا انتهت المدة وجب على ( الودعي ) إرجاعها ، ووجب على المالك قبضها . وإذا لم يرجعها ( الودعي ) كان عاصياً ويجب عليه الإرجاع فوراً ففوراً ، ويضمن بالتلف أو النقص حتى من دون تعد وتفريط ، بقيمة يوم التلف ، وإذا لم يقبضها المالك عندئذ قبضها وليه ، وهو الحاكم الشرعي . واجبره على قبضها . وأما إذا لم تصح المعاملة ، لإهمال ذكر الأجل أو لغير ذلك من الأسباب ، كانت العين بيد ( الودعي ) أمانة شرعية . لكن لا يجب إرجاعها إلى المالك مع إحراز إذنه بالتأخير ما لم يطالب بها . وله المطالبة مع البطلان في أي وقت ، فان طالبه بها ولم يدفعها الآخر ، كان عاصياً ، وشملته الأحكام السابقة . وللودعي ( وهو المصرف هنا ) ان يأخذ أجوراً على الإيداع والحفظ ، كما له ان يرجع على المالك بما غرمه من مصارف ، كالتحميل وإطعام الحيوانات وغير ذلك ، وليس للمصرف تشغيل هذه الأموال المودعة لديه ، وكذلك كل ودعي ، ما لم يأذن المالك . وإذا استعملها ضمن أجرة الاستعمال للمالك . وإذا شغلها بيع أو تجارة أو نحوها ، كانت المعاملة فضولية ، موقوفة على إذن المالك . ويمكن التعرف على إذن المالك بالاشتراط خلال العقد صراحة أو ضمناً أو بالسؤال منه بعد العقد ، إلا انها عندئذ لا تكون وديعة . بل مضاربة ونحوها . ( 749 ) منح الائتمان : قال المصرفيون : انه ينقسم الائتمان الذي يقدمه المصرف إلى قسمين رئيسيين : القسم الأول : الائتمان النقدي : وينشأ بموجبه تعهد فوري بالدفع من قبل المصرف يوضع تحت تصرف المستفيد . ويشمل الائتمان النقدي على نوعين رئيسيين من العمليات الائتمانية :