تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
فوجدها جنساً آخر ، رصاصاً أو نحاساً أو غيرهم . بطل البيع وليس له المطالبة بالبدل . ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه وصح في الباقي بنسبته من الثمن . وله عندئذ رد الكل لتبعض الصفقة . وإن وجدها فضة معيبة كان بالخيار بين الرد والإمساك بالأرش . ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره . كما لا فرق بين أخذ الأرش قبل التفرق أو بعده . والكلام في الفضة في هذه المسألة نفسه الكلام في الذهب . ( مسألة 321 ) إذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب . وبعد القبض وجدها جنساً آخر رصاصاً أونحاساً أو غيرهم . فإن كان ذلك قبل التفرق جاز للبائع إبدالها ، فإذا قبض البدل قبل التفرق صح البيع . وإن وجدها جنساً آخر بعد التفرق بطل البيع ، ولا يكفي الإبدال في صحته . وإذا وجدها فضة معيبة ، فالأقوى أن المشتري مخير بين رد المقبوض وإبداله ، وبين الرضا به على حاله . وليس له المطالبة بالأرش على الأحوط وجوباً . كما أنه ليس له حق فسخ العقد من هذه الناحية ما لم يكن خيار آخر في البين . ولا فرق في ذلك بين ظهور العيب قبل التفرق وبعده . وإذا كان الثمن من غير النقدين للفضة المغشوشة فله المطالبة بالأرش . ( مسألة 322 ) الأحوط أن تكون الزيادة في الطرف الناقص - وهي المجوز للتبادل في الصرف - زيادة عينية ، كلية كانت أم خارجية ولا تكون عملًا أو منفعة . ومعه : لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة عمل الصياغة أو أجرته . بل إما أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا . ( مسألة 323 ) لو كان في ذمة زيد دنانير كالليرات الذهبية . وأخذ منه الدائن شيئاً من المسكوكات الفضية كالروبيات . فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء ، واتفقا