الفصل العاشر : بيع الصرف
وهو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة ، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره ، وعمومه لكل الصور مبني على الاحتياط الوجوبي .
( مسألة 306 ) يشترط في صحة بيع الصرف : التقابض قبل الافتراق . فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع ، ولوتقابضا في بعض المبيع ، صح فيه وبطل في غيره . ولو باع النقد مع غيره بصفقة واحدة ، ولم يتقابضا حتى افترقا صح في غير النقد بنسبته من الثمن ، وبطل في النقد .
( مسألة 307 ) لو فارقا المجلس مصطحبين ، وتقابضا قبل الافتراق ، صح البيع .
( مسألة 308 ) لا يشترط التقابض في الصلح الجاري مجرى البيع في النقدين بل تختص شرطيته في البيع . وإن كان الأحوط خلافه .
( مسألة 309 ) لا يجري حكم الصرف هذا على الأوراق النقدية كالدينار العراقي والنوط الهندي والتومان الإيراني والباون الإسترليني والدولار الأمريكي ، وغيرها . ومضاعفاتها من الأوراق النقدية . وكذا كل عملة لم تصنع من الذهب ولا الفضة ، ورقاً كانت أو غيره . فيصبح بيعها بعضها ببعض وإن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق . كما أنه لا زكاة فيها . وسيأتي في موضوعات المسائل الحديثة تتمة للكلام حولها إن شاء الله تعالى .
( مسألة 310 ) إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين . فباعه عليه بنقد