( مسألة 326 ) لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلساً ، صح بشرط أن يعلما نسبة العشرين فلساً إلى الليرة .
( مسألة 327 ) المصوغ من الذهب والفضة معاً ، لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة . بل إما أن يباع أحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معاً أو بجنس آخر غيرهما .
( مسألة 328 ) الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ، ويجتمع فيه عند الصائغ ، وقد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها ، ملك الصائغ نفسه . والأحوط استحباباً أن يتصدق به عن مالكه مع الجهل به والاستئذان منه مع معرفته ، ما لم يكن فيه محذور كالتهمة أو التقية . ويطرد الحكم المذكور في الخياطين والنجارين والحدادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد . إذا كانت غير معتد بها عرفاً وإن كانت لها مالية ، فإنهم لا يضمنون منها شيئاً . أما إذا كانت معتد بها عرفاً ، فالأحوط وجوباً استئذان مالكها مع الإمكان أومن يمت له بصلة ، وإلا فالحاكم الشرعي .
منهج الصالحين — صفحة 99
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٩٩