( مسألة 316 ) يجوز تصريف المسكوكات المعدنية إلى أبعاضها ، كالدينار بنصفه أو ربعه ولو مع التفاضل في الوزن ، كما هو الغالب . ولكن الجواز خاص بغير الذهب والفضة كالرصاص والنحاس وغيرهما . وإن كان الأحوط خلافه . وأما في المسكوكات الذهبية والفضية ، فلا يجوز التصريف بأبعاضها ، إلا مع اتحاد الوزن أو مع الضميمة . نعم ، لو كانت السكة مخلوطة بفضة أو ذهب مستهلك عرفاً شمله حكم الجواز .
( مسألة 317 ) يكفي في الضميمة التي يتخلص بها من الربا والغش الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين ، إذا كان الغش غير مستهلك عرفاً ، وكانت له قيمة عرفاً حال كونه غشاً . ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية . فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك صح التفاضل . وإذا كان أحدهما مغشوشاً دون الآخر ، جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص . ولا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش بحيث كان مقدار الذهب في العوضين متساوياً ، مع زيادة النحاس في أحدهما . وأما إذا كان الذهب في الخالص أكثر من الذهب في المغشوش صح وإن زاد المغشوش عليه وزناً أو عدداً .
( مسألة 318 ) الآلات المحلاة بالذهب ، يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المحلاة به . وإلا لم يجز ، ما لم يكن الذهب في الآلة مستهلكاً ولا وجود له عرفاً . نعم لو بيع السيف بالسيف وكان كل منهما محلّى جاز مطلقاً ، وإن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الآخر . وكذلك أية آلة أخرى .
( مسألة 319 ) الكلبتون المصنوع من الفضة ، إن كان خالصاً لم يجز بيعه إلا بالمساوي من الفضة . وكذلك المصنوع من الذهب ، وإن كان مغشوشاً جاز بيعه بالأكثر ولم يجز بالمساوي . وأما إذا كان مصنوعاً من معدن آخر غير الذهب والفضة ، فإنه لا يكون مشمولًا لأحكامهما .
( مسألة 320 ) إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب وقبضها قبل التفرق ،
منهج الصالحين — صفحة 96
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٩٦