والزاجل وكذلك السمك أجناس مختلفة إن اختلفت بالاسم عرفاً .
( مسألة 293 ) الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي فالبقر الأهلي يخالف البقر الوحشي فيجوز التفاضل بين لحميها وكذا الحمار الأهلي والوحشي .
( مسألة 294 ) كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد وكذا الفروع بعضها من بعض ، كالحنطة والدقيق والخبز وكالحليب واللبن والجبن والزبد والسمن ، وكالبسر والرطب والتمر والدبس . أما إذا كان الأصل حيواناً لم تكن أجزائه من جنس واحد إذا سميت بإسمين عرفاً كاللحم والدهن والعظم ، نعم لو كان النوعان مشمولين لمعنى عرفي واحد فالأحوط اعتبارهما جنس واحداً كاللحم والشحم والإلية وكالعظم والغضروف .
( مسألة 295 ) إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله مع التفاضل كالصوف الذي هو من الموزون والثياب المنسوجة منه التي ليست من الموزون فإنه يجوز بيعها مع التفاضل وكذلك القطن والكتان بالنسبة إلى الثياب المنسوجة منها .
( مسألة 296 ) إذا كان الشيء في حال موزوناً وفي حال أخرى ليس كذلك كالثمر يكون موزوناً بعد قطعه ولا يكون موزوناً قبله . وكاللحم يكون موزوناً بعد الذبح ولا يكون موزوناً قبله . لم يجز بيعه بمثله متفاضلًا بالحالة الأُولى وجاز في الحال الثاني . كما يجوز التفاضل بين فرد من الحال الأول مع فرد من الحال الثاني .
( مسألة 297 ) لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حي سواء كان من غير جنسه كبيع لحم الغنم ببقر أو كان من جنسه كبيع لحم الغنم بغنم وإن كان الأحوط استحباباً خلافه .
( مسألة 298 ) لا فرق في العين الربوية بين الجزئي كهذه الحنطة والكلي ككيلو من الحنطة أو الكلي في المعين ككيلو من صبرة أوكلي في الذمة كما لو
منهج الصالحين — صفحة 91
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٩١