بعد الأرش ، فإن قال : تكلف عليَ بكذا ، فلا بد له من ذكر ذلك . وإن قال : اشتريته بكذا ، جاز له ذكر الثمن الأصلي وهو صادق فيما يقول . ولكن لو اطلع المشتري على الأرش بعد ذلك كان له حق الفسخ على وجه .
( مسألة 286 ) لو اسقط البائع في البيع الأول بعد العقد بعض الثمن أوكله عن ذمة المشتري تفضلًا منه أو مجازاة على الإحسان ، لم يسقط ذلك من الثمن . بل رأس المال هو الثمن المذكور في عقد البيع الأول وله ذكره في البيع الثاني .
منهج الصالحين — صفحة 88
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٨٨