تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

الفصل التاسع : الربا

وهو قسمان : القسم الأول : ما يكون في البيع . القسم الثاني : ما يكون في القرض ، وهذا ما يأتي حكمه في ( كتاب القرض ) إن شاء الله تعالى . والكلام الآن عن القسم الأول فقط ، وهو بيع أحد المثلين مع زيادة عينيه في أحدهما كبيع ماءة كيلو من الحنطة بماءة وعشرين منها أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو من الحنطة ودينار ، أو زيادة حكمية كبيع عشرين كيلو من الحنطة نقداً بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة . وهل يختص تحريمها بالبيع أو يجري في غيره عن المعاوضات ؟ قولان والأظهر اختصاصها بما كانت المعاوضة بين العينين سواء أكان بعنوان البيع أو الصلح المنتج نتيجته مثل أن : يقول صالحتك على أن تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي . أما إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كأن يقول : صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة وأهب لك هذه الخمسة أو يقول : أبرأتك عن الخمسة التي لي عليك بشرط أن تبرأني عن العشرة التي لك عليَ ونحوهما ، فالظاهر الصحة . ( مسألة 287 ) يشترط في تحقق الربا في البيع أمران : الأول : اتحاد الجنس عرفاً وإن اختلفت الصفات . فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة الجيدة بمائة وخمسين كيلو من الرديئة أما إذا اختلف الجنس فلا بأس ، كبيع مئة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة وخمسين كيلو من الرز .