تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
الثاني : أن يكون كل من العوضين من المكيل أومن الموزون . فإن كان مما يباع بالعد كالبيض والجوز فلا بأس . فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين وكذلك ما يعد بالمساحة كالقماش والأرض . ( مسألة 288 ) المعاملة الربوية باطلة مطلقاً من دون فرق بين العالم والجاهل سواء أكان الجهل جهلًا بالحكم أم كان جهلًا بالموضوع . وإذا بطلت المعاملة لم يجز ترتيب الأثر عليها كالتقابض للعوضين ، فإن تقابض المتعاملان وجب على كل منهما رد ما أخذه إلى مالكه . ( مسألة 289 ) الحنطة والشعير بالربا جنس واحد فلا يباع مائة كيلو من الحنطة بمئتي كيلو من الشعير وإن كانا في باب الزكاة جنسين فلا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب فلو كان عنده نصف نصاب من الحنطة ونصف نصاب من الشعير لم تجب فيهما الزكاة . ( مسألة 290 ) اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان . فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر وكذا الحكم في لبن الغنم مع لبن البقر . ( مسألة 291 ) التمر بأنواعه جنس واحد . والحبوب كل واحد منها جنس فالحنطة جنس والرز جنس والماش جنس والعدس جنس وغيرها . والفلزات من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كل واحد منها جنس مستقل . ( مسألة 292 ) الضأن والمعز جنس واحد يعني بلحاظ لحومها وألبانها لا بلحاظها أحياءاً فإنها من المعدود عندئذ ولا ربا فيها . والحكم نفسه فيما نذكر من الحيوانات . فالبقر والجاموس جنس واحد والإبل العراب والبخاتي جنس واحد والطيور كل صنف يختص باسم عرفاً فهو جنس واحد بمقابل غيرها . فالعصفور غير الحمام وكل ما يختص باسم من الحمام جنس في مقابل غيره كالفاختة