كل عشرة . فإن عرف المشتري أن الثمن ماءة وعشرة درا هم صح البيع ، سواء عرفه فوراً أو عرفه بعد الحساب . وكذلك الحكم في المواضعة ، كما لو قال : بعتك بماءة درهم مع خسران أو وضيعة درهم في كل عشرة .
( مسألة 281 ) لا يجب في هذه الأقسام أكثر من ذكر رأس المال ، الموجود في البيع السابق . وأما تفاصيل ذلك البيع الأخرى إن وجدت ، فلا يجب ذكرها . كما لو كان مؤجلًا ثمنه أو مشترطاً بعمل معين أو كونه مرابحة أو غير ذلك فإن لم يذكر البائع ذلك صح البيع ، ولو ثبت للمشتري وجودها لم يكن له خيار الفسخ .
( مسألة 282 ) إذا اشترى جملة أشياء صفقه بثمن . لم يجز بيع أفرادها مستقلًا بأحد الأنحاء الثلاثة إلا بعد الإعلام .
( مسألة 283 ) إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال . كما لو أخبر أن رأس ماله ماءة وأنه باع بربح عشرة ، وكان في الواقع رأس المال تسعين ، صح البيع ، وتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة . وكذا كل ما يؤدي إلى غش المشتري كما لو ادعى البائع أن رأس ماله ماءة وأنه يبيع بنقيصة عشرة . يعني بتسعين ، فتبين أن رأس ماله ثمانين . وأنه في الواقع قد ربح عشرة . وهكذا في التولية .
( مسألة 284 ) إذا اشترى سلعة بثمن مثل ماءة درهم ، ولم يعمل فيها شيئاً . كان ذلك رأس مالها . وجاز له الإخبار بذلك وهذا يشمل حتى لو أصبحت السلعة قديمة أو مستعملة ، لصدق رأس المال حقيقة وعرفاً . وأما إذا عمل في السلعة عملًا ، فإن كان بأجرة جاز ضم الأجرة إلى رأس المال في إخباره بالبيع الثاني بالكلفة . وأما إن باشر بالعمل بنفسه ، وكان عملًا ذا أجرة أو عمل له شخص مجاناً ، لم يجز له - على الأحوط - أن يضم الأجرة إلى رأس المال . ولو فعل كان للمشتري الخيار في فسخ البيع .
( مسألة 285 ) إذا اشترى معيباً ، فرجع على البائع بالأرش ، كان الثمن ما بقي
منهج الصالحين — صفحة 87
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٨٧