( مسألة 276 ) لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين حالًا أو مؤجلًا ، بالزيادة فيه ليؤخره إلى أجل أو إلى أجل أبعد . ويجوز عكس ذلك . بأن يعّجل المؤجل أو ينقص من أجله بنقصان منه . على وجه الإبراء لا على وجه المعاوضة على الأحوط ، فيصح في المكيل والموزون وغيرهما .
( مسألة 277 ) يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال غير ما يكال ويوزن ، وأما فيهما فلا يجوز لأنه ربا .
( مسألة 278 ) لا يجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الأجل على أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل . حتى في غير الموارد الربوية على الأحوط . سواء كانت المبادرة من الدائن كما قلنا أومن المدين ، وسواء كان الدين يسبب القرض أو البيع أو غيرهم . هذا إذا كانت المعاملة بينهما إلزامية ، وأما إذا كان الأمر برضاهما التام ، يعني من دون أن يكون للآخر حق المطالبة به ، جاز .
( مسألة 279 ) إذا اشترى شيئاً نسيئة وقبضه جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل ودفع الثمن ، وبعد حلول الأجل ، بجنس الثمن أو بغيره مساوياً له أو زائداً عليه أو ناقصاً عنه ، حالًا كان البيع الثاني أو مؤجلًا . نعم ، إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن يبيعه عليه بعد شرائه ، بأقل مما اشتراه به بطل على الأظهر ، ولو شرط المشتري على البائع في البيع الأول أن يشتريه منه بأكثر مما اشتراه منه ، بطل على الأحوط .
منهج الصالحين — صفحة 85
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٨٥