تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
انفسخ البيع ، وكان تلفه من مال البائع . ورجع الثمن إلى المشتري ، وكذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع . ( مسألة 266 ) لو تعذر الوصول إلى أحد العوضين بعد البيع ، فهو بحكم التلف ، كما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو شردت الدابة أو أفلت الطائر أو نحو ذلك . ( مسألة 267 ) لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين فقبضه ، كان بمنزلة قبض المشتري وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو داره أو غيرهم ، فأرسله ، كان بمنزلة قبضه . ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه . نعم لوعينه لم يجز الإرسال مع غيره . وكذا الحال في الثمن بالنسبة إلى البائع . ( مسألة 268 ) إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته ، فالأقوى صحة العقد ، وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم . إشكال ، والأظهر ذلك . وكذا الكلام ، فيما لوأتلف الثمن المشتري أوأجنبي . والحديث هنا في أي من العوضين إذا كان جزئياً في المعاملة ، لا كلياً في الذمة . ( مسألة 269 ) إذا حصل لأحد العوضين نماء فتلف الأصل قبل القبض كان النماء لصاحب الأصل الذي انتقل إليه بالعقد . ( مسألة 270 ) إذا حصل في أحد العوضين عيب قبل القبض كان للآخر خيار الفسخ . ( مسألة 271 ) لو باع جملة ، فتلف بعضها قبل القبض ، انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف ، ورجع إليه ما يخصه من الثمن بالنسبة . وكان له الخيار في الباقي . ( مسألة 272 ) يجب على البائع تفريغ المبيع عما كان فيه من متاع أو غيره حتى أن الأرض المباعة لو كانت مشغولة بزرع حان حصاده وجب إزالته منها ،
منهج الصالحين — صفحة 82 | السيد محمد الصدر