تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
ولو كان للزرع عروق تضر بالانتفاع بالأرض على النحو المطلوب للمشتري . أو كان في الأرض حجارة مدفونة بفعل صاحبها ، وجب إزالتها وتسوية الأرض ، ولو كان شيء لا يمكن فراغ المبيع عنه إلا بتخريب شيء من الأبنية وجب إخراجه وإصلاح البناء وهذا من حق المشتري ولو اتفقا على الإبقاء بأجرة أو مجاناً جاز . ولو لم يكن البائع عارفاً بهذه التفاصيل ، وعلم بها بعد العقد ، بحيث أصبح التفريغ صعباً عليه . فهل يتسلط على الفسخ ، فيه إشكال ما لم يكن ذلك ضرراً أو حرجاً . ( مسألة 273 ) لو كان الزرع الموجود في الأرض ، لم يحن حصاده . جاز لمالكه إبقاؤه إلى وقته بأجرة يدفعها إلى المشتري أو مجاناً حسب اتفاقهما . كما أن للمشتري أن يأمره بإزالته مع ضمان القيمة . دون ضمان أرباحه المحتملة . هذا إذا لم يشترطا في العقد شيئاً وإلا كان العمل عليه . ( مسألة 274 ) من اشترى شيئاً ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز بيعه قبل قبضه . وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن ، وكان البيع برأس المال بدون ربح ، أما لو كان بربح ففيه قولان أحوطهما المنع إذا باعه على غير البائع ، أما إذا باعه على البائع نفسه ، فالظاهر جوازه مطلقاً . وكذا إذا ملك شيئاً بغير الشراء كالميراث والصداق ، فإنه يجوز بيعه قبل قبضه . كما لا يبعد اختصاص المنع بالبيع ، فلا بأس بجعله قبل قبضه صداقاً أو أجرة .