الوارث ، لأنه لا يجب عليهم دفع بدله .
( مسألة 257 ) لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات لم ينتقل الخيار إلى وارثه ، إلا مع النص عليه في العقد على وجه .
( مسألة 258 ) إذا تلف المبيع في زمن الخيار أو نقص ، ولم يكن ذلك من فعل المشتري أو تفريطه ، فهو من مال البائع ، كما سبق لا يختلف في ذلك خيار الحيوان عن خيار الشرط عن غيرهما ما دام الخيار ساري المفعول . هذا إذا كان الخيار للمشتري وأما إذا كان الخيار للبائع أو تلف المبيع في زمان خيار المجلس بعد القبض . فالظاهر أنه من مال المشتري . وكذا لو كان الخيار للطرفين حتى لو كان هو خيار الشرط أو خيار تخلفه على وجه .
منهج الصالحين — صفحة 78
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٨