تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
واجبة . أو أن يصلي صلاة الصبح أربع ركعات ونحو ذلك فإن الشرط في كل هذه الموارد باطل . ولكنه لا يكون سبباً لبطلان المعاملة إلا إذا كان قصد المشترط تقييدياً بحيث ليس له قصد إلى البيع بدون الشرط ، فتكون المعاملة باطلة ، إلا أن الأغلب خلافه . ثانياً : أن لا يكون الشرط منافياً لمقتضى العقد . كما لو باعه بشرط أن لا يكون له ثمن أو أن لا يملك المشتري المثمن أو أن لا يملك البائع الثمن أو أن يملكه شخص ثالث . وكذا إذا آجره الدار بشرط أن لا تكون لها أُجرة أو أن لا يملكها مالكها وهكذا . ثالثاً : أن يكون الشرط مذكوراً في ضمن العقد صريحاً أو ضمناً كما إذا قامت القرينة من حال أو مقال أو تسالم عرفي ، على كون العقد مبنياً عليه ومقيداً به . كما لو ذكر الشرط قبل العقد أو كان السوق على تنفيذه . فلو ذكر قبل العقد ولم يكن العقد مبنياً عليه عمداً أو سهواً لم يجب الوفاء به . والمعاطاة قابلة للاشتراط اللفظي والضمني معاً كما سبق . رابعاً : أن يكون المشروط مقدوراً على تسليمه في وقت استحقاق التسليم . فلو علم بعدم القدرة بطل العقد ، بل لم يمكن إنشاء الالتزام به مع الالتفات الإرجاء . ومن ذلك أن لا يكون المشروط مستحيلًا أو متعذراً أو متعسراً أو حرجياً ، فإن كل ذلك من غير المقدور عرفاً . خامساً : أن لا يكون المشروط مجهولًا ، بحيث تسري جهالته إلى أحد العوضين ، فيكون أحدهما مجهولًا ، فيبطل البيع ، وأما مع عدم السراية فلا بأس . فيجب عليه من الشرط أقل ما يصدق عليه العنوان . ( مسألة 250 ) لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانياً فوراً أو بعد حين سواء بأقل من قيمته أو بالتساوي أو بأكثر . ( مسألة 251 ) لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزاً بل يجوز فيه التعليق