السوق أو لكونه مجحفاً لأحدهما أو لكليهما . وكان المخبرون - كما سبق - متساوون في الأهمية شرعاً وعرفاً . لا بد من المصير إلى التساقط والأخذ بالأقل عملًا بالأصل . والأحوط التصالح بن الطرفين .
( مسألة 247 ) إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة . فظهر عيب في أحدهما ، وهذا لا يحصل إلا بالعقد اللفظي ، وأما في المعاطاة فهما بيعان عرفاً لغرض تعدد المبيعين والثمنين ، فلا يشمله الحكم الآتي . وإن كان العقد لفظياً وظهر العيب في أحدهما . كان له الخيار في فسخ العقد كله . كما له الخيار في رد المعيب وحده فإن اختار الرد في البعض كان للبائع الفسخ في الصحيح لتبعض الصفقة . وهل له الإمساك وأخذ الأرش ؟ الظاهر ذلك على تفصيل قلناه في أول ( خيار العيب ) . وكذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد . في كل هذه الأحكام . إلا إذا كان الشيئان بمنزلة الشيء الواحد عرفاً كالقرطين والحذائين . فإنه عندئذ ليس له رد المعيب وحده ، بل يتخير بين الفسخ والأرش .
( مسألة 248 ) إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيباً . جاز لهما فسخ العقد . كما يجوز لأحدهما الفسخ في حصته . ويثبت الخيار للبائع حينئذ لتبعض الصفقة .
( مسألة 249 ) لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري . فإن كان موجوداً حال العقد ، فالأظهر عدم سقوط الخيار ، فيجوز له الرد مع إمكانه وإلا كان له المطالبة بالأرش ولو كان العيب متجدداً بعد العقد عند البائع ثم زال ثم علم به المشتري . فالظاهر سقوط خيار المشتري وضمان البائع الأرش .
منهج الصالحين — صفحة 73
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٣