الثاني : خروجها عن الملك بعقد أو إيقاع لازماً كان أو غير لازم . كالبيع والعتق والهبة والوقف وغيرها .
الثالث : التصرف في العين الموجب لتغييرها ، مثل تفصيل الثوب وخياطته وصبغه وطبخ البقول وغير ذلك .
الرابع : التصرف الاعتباري في العين ، ويراد به هنا التصرف المعاملي غير المخرج عن الملكية كالإجارة والرهن والمزارعة والمساقاة إذا كان المبيع في المعاملة الأُولى هو الأرض أو الزرع .
الخامس : حدوث عيب فيه بعد قبضه ، من قبل المشتري إذا كان مثمناً أومن قبل البائع إذا كان ثمناً .
( مسألة 234 ) يسقط الأرش دون الرد . لو كان العيب لا يوجب نقصاً في المالية ، كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل . وإذا اشترى ربوياً بجنسه وزناً بوزن ، فظهر عيب في أحدهما . قبل الأرش ، حذراً من الربا . لكن الأقوى الجواز .
( مسألة 235 ) يسقط الرد والأرش بأمور :
الأول : العلم بالعيب قبل العقد . ثمناً كان أو مثمناً .
الثاني : تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو بالأرش . نعم ، لو ثبت وجود عيب غير محتسب عرفاً كان له الرد ، كما أنه لو ظهر تبدل جنس العوض بطلت المعاملة ولو لم يرد . ولا ينفع التبري من العيوب في تصحيحها . لا يختلف في ذلك كله بين البائع والمشتري .
الثالث : تأخير استعمال الخيار ، فإن كان الخيار مما تشترط فيه الفورية بطل الخيار بالتأخير القليل . وإن كان مشترطاً بعدم الإهمال والتسامح بطل الخيار بحصولهما . وإن لم يكن مشترطاً بشيء بقي الخيار مهما طال الزمن . وإن كان
منهج الصالحين — صفحة 69
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٩