تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
الثاني : خروجها عن الملك بعقد أو إيقاع لازماً كان أو غير لازم . كالبيع والعتق والهبة والوقف وغيرها . الثالث : التصرف في العين الموجب لتغييرها ، مثل تفصيل الثوب وخياطته وصبغه وطبخ البقول وغير ذلك . الرابع : التصرف الاعتباري في العين ، ويراد به هنا التصرف المعاملي غير المخرج عن الملكية كالإجارة والرهن والمزارعة والمساقاة إذا كان المبيع في المعاملة الأُولى هو الأرض أو الزرع . الخامس : حدوث عيب فيه بعد قبضه ، من قبل المشتري إذا كان مثمناً أومن قبل البائع إذا كان ثمناً . ( مسألة 234 ) يسقط الأرش دون الرد . لو كان العيب لا يوجب نقصاً في المالية ، كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل . وإذا اشترى ربوياً بجنسه وزناً بوزن ، فظهر عيب في أحدهما . قبل الأرش ، حذراً من الربا . لكن الأقوى الجواز . ( مسألة 235 ) يسقط الرد والأرش بأمور : الأول : العلم بالعيب قبل العقد . ثمناً كان أو مثمناً . الثاني : تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو بالأرش . نعم ، لو ثبت وجود عيب غير محتسب عرفاً كان له الرد ، كما أنه لو ظهر تبدل جنس العوض بطلت المعاملة ولو لم يرد . ولا ينفع التبري من العيوب في تصحيحها . لا يختلف في ذلك كله بين البائع والمشتري . الثالث : تأخير استعمال الخيار ، فإن كان الخيار مما تشترط فيه الفورية بطل الخيار بالتأخير القليل . وإن كان مشترطاً بعدم الإهمال والتسامح بطل الخيار بحصولهما . وإن لم يكن مشترطاً بشيء بقي الخيار مهما طال الزمن . وإن كان
منهج الصالحين — صفحة 69 | السيد محمد الصدر