تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
( مسألة 226 ) لا فرق في ثبوت هذا الخيار بين أن يكون الوصف المتخلف هو وصف كمال مما تزيد به المالية عرفاً لعموم الرغبة فيه أو غيره ، إذا اتفق تعلق غرض للمشتري به ما دام ذا أهمية عقلائية في نفسها . سواء أكان على خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أُمياً لا كاتباً ولا قارئاً أم كان مرغوباً فيه عند قوم ومرغوباً عنه عند قوم آخرين ، مثل اشتراط كون القماش أصفر لا أسود . ( مسألة 227 ) الخيار هنا بين الفسخ مع الرد وبين ترك الفسخ وإمساك العين مجاناً . يعني بالثمن المسمى فقط بدون زيادة ولا نقيصة . وليس لذي الخيار المطالبة بالأرش لو ترك الفسخ . كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش ، ولا بإبدال العين بعين أُخرى واجدة للوصف . ( مسألة 228 ) كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف بالنقيصة . يثبت للبائع إذا تخلف الوصف بالزيادة . هذا في المثمن . وفي الثمن بالعكس . فإنه إن ثبتت نقيصته ثبت الخيار للبائع وإن ثبتت زيادته ثبت الخيار للمشتري . ( مسألة 229 ) المشهور أن هذا الخيار على الفور ، وهو الأحوط . إلا أن الأقرب عدمه ما لم يؤد إلى التسامح والإهمال . ( مسألة 230 ) يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الرؤية بل قبلها وكذا باشتراط سقوطه في العقد . وبالتصرف بعد الرؤية إذا كان دالًا على الالتزام بالعقد ونحوه بالتصرف قبل الرؤية . ( مسألة 231 ) مورد هذا الخيار - كما أشرنا هو بيع العين الشخصية ولا يجري في الكلي . فلو باع كلياً موصوفاً ، ودفع إلى المشتري فرداً فاقداً للوصف لم يكن للمشتري الخيار . وإنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف . نعم ، لو كان المبيع كلياً في المعين ، كما لو باعه صاعاً من صبرة موجودة ، على أنها جيدة ، فتبين الخلاف ، كان له هذا الخيار .