المشهور ، أو نقصان الثمن فيكون الخيار للبائع . والأحوط عدم ثبوته في غير البيع .
القسم الحادي عشر : خيار ما يفسد ليومه
وقد ذكر في المسألة ( 223 ) . وإنما كررنا عنوانه هنا للإلماع إلى أنه خيار قائم بذاته فقهياً . وبه تصل الخيارات إلى اثني عشر مع الخيار الآتي . وقد أوصلها بعضهم إلى أكثر من ذلك بتقسم بعض هذه العناوين إلى أقسام ، والمحصل ما ذكرناه .
القسم الثاني عشر : خيار العيب
ويتحقق فيما لو اشترى شيئاً ، فوجد فيه عيباً . فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب واسترجاع الثمن وبين إمضاء البيع على حاله فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك والمطالبة بالأرش . ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع . فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور . كما لا فرق فيه بين البيع وغيره من العقود المعاوضية اللازمة .
( مسألة 232 ) يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد . بمعنى اختيار عدم الفسخ قبل الاطلاع على العيب أو بعده ، وباشتراط سقوطه في العقد ، ولو لاحتمال كونه معيباً . وبالتصرف في المعيب تصرفاً يدل على اختيار عدم الفسخ عرفاً . وبتأخير الفسخ زمناً يدل على التسامح والإهمال .
( مسألة 233 ) يسقط الرد دون الأرش في موارد نذكرها . وينبغي الالتفات إلى أن سقوط الرد لا يعني سقوط الخيار . بل مع تعذر الرد بعد الفسخ ، يمكن الرجوع إلى ثمن مثلها . وتلك الموارد هي :
الأول : تلف العين .