يفرق في البيع بين اللفظي والمعاطاة .
( مسألة 223 ) ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات ، يثبت الخيار فيه عند دخول الليل . فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في البيع كيف شاء . وإذا كان البيع ليلًا جاز له الفسخ عند دخول النهار . وإذا احتمل الفساد قبل ذلك جاز له الفسخ قبل ذلك . ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي .
( مسألة 224 ) يسقط هذا الخيار - أعني خيار التأخير ثلاثة أيام - بإسقاطه بعد الثلاثة ، وبإسقاطه قبلها ، وباشتراطه سقوطه في ضمن العقد . ويبذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع . وبمطالبة البائع للمشتري بالثمن فإنه نحو من الإسقاط لحقه التزاماً . فضلًا عن أخذ الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة . لا بعنوان العادية أو الوديعة ، ويكفي ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن .
( مسألة 225 ) في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان أقواهما الثاني ، بشرط عدم حصول الإهمال والتسامح .
القسم السابع : خيار الرؤية
ويتحقق فيما لو رأى شيئاً ثم اشتراه ، فوجده على خلاف ما رآه . فإنه يتسلط على الفسخ إن كان الفرق معتداً به عرفاً ، ولا يفرق في ذلك بين الثمن والمثمن .
القسم الثامن : خيار تخلف الوصف
ويتحقق فيما لو اشترى موصوفاً غير مشاهد ، ولكنه جزئي غير كلي ، فوجده على خلاف الوصف . فإن للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء . حيث يتسلط على الفسخ إن كان الفرق معتداً به عرفاً . ولا يفرق في ذلك بين الثمن والمثمن .