تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
تختلف باختلاف الأعيان والأسواق والأعراف . فقد يكون التأخير ساعة مخلًا بها ، وقد لا يكون التأخير لشهر كذلك .

القسم السادس : خيار التأخر أوخيار الثلاثة أيام

ويتحقق فيما إذا باع سلعة ولم يقبض الثمن ولم يسلم المبيع . فإن البيع يلزم إلى ثلاثة أيام . فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة . وإلا فللبائع فسخ البيع . ولو تلفت السلعة عند البائع كانت من مال البائع . سواء تلفت في الثلاثة أم بعدها . والأحوط ثبوت هذا الخيار في خصوص الأعيان المنقولة البسيطة كثوب أو كتاب ، دون ما لا ينقل كالعقار أو ما يعد عرفاً صفقة مهمة . وفرقه عن القسم السابق هو ثبوته حتى لو كان التأخر لعذر ، بخلاف السابق مع ثبوته لخصوص البائع هنا ، دون السابق . وشمول السابق لكل الأعيان ولغير البيع أيضاً من المعاملات دون هذا الخيار . ( مسألة 218 ) لو قبض أحدهما أوكلاهما بعض الثمن أو بعض المبيع فالأقوى عدم ثبوت هذا الخيار ، حتى في الجزء غير المقبوض . نعم يشمله خيار التأخير السابق وخيار تبعض الصفقة . ( مسألة 219 ) يستمر هذا الخيار من حين العقد إلى مرور ثلاثة أيام - وهي النهارات - كاملة إن وقع العقد ليلًا ، أو ملفقة إن وقع نهاراً . ( مسألة 220 ) يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين . وإلا فلا خيار . ( مسألة 221 ) لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصياً . وفي ثبوته إذا كان كلياً في الذمة قولان . والأحوط عدم ثبوته بل هو الأقوى . ( مسألة 222 ) يختص هذا الخيار في البيع ، ولا يجري في غيره ، غير أنه لا