تختلف باختلاف الأعيان والأسواق والأعراف . فقد يكون التأخير ساعة مخلًا بها ، وقد لا يكون التأخير لشهر كذلك .
القسم السادس : خيار التأخر أوخيار الثلاثة أيام
ويتحقق فيما إذا باع سلعة ولم يقبض الثمن ولم يسلم المبيع . فإن البيع يلزم إلى ثلاثة أيام . فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة . وإلا فللبائع فسخ البيع . ولو تلفت السلعة عند البائع كانت من مال البائع . سواء تلفت في الثلاثة أم بعدها . والأحوط ثبوت هذا الخيار في خصوص الأعيان المنقولة البسيطة كثوب أو كتاب ، دون ما لا ينقل كالعقار أو ما يعد عرفاً صفقة مهمة . وفرقه عن القسم السابق هو ثبوته حتى لو كان التأخر لعذر ، بخلاف السابق مع ثبوته لخصوص البائع هنا ، دون السابق . وشمول السابق لكل الأعيان ولغير البيع أيضاً من المعاملات دون هذا الخيار .
( مسألة 218 ) لو قبض أحدهما أوكلاهما بعض الثمن أو بعض المبيع فالأقوى عدم ثبوت هذا الخيار ، حتى في الجزء غير المقبوض . نعم يشمله خيار التأخير السابق وخيار تبعض الصفقة .
( مسألة 219 ) يستمر هذا الخيار من حين العقد إلى مرور ثلاثة أيام - وهي النهارات - كاملة إن وقع العقد ليلًا ، أو ملفقة إن وقع نهاراً .
( مسألة 220 ) يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين . وإلا فلا خيار .
( مسألة 221 ) لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصياً . وفي ثبوته إذا كان كلياً في الذمة قولان . والأحوط عدم ثبوته بل هو الأقوى .
( مسألة 222 ) يختص هذا الخيار في البيع ، ولا يجري في غيره ، غير أنه لا