تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
المتعارفة . الأحوط وجوباً الترك . وعلى أي حال ففي المورد المتعارف طبقاً للشرط الضمني أو الصريح ، يترتب الأثر المتعارف نفسه جوازاً لا وجوباً . وهو عدم زيادة مقدار الإيجار ، وعدم تحديد مدته ، وعدم نفوذ أمره بالتخلية ما لم يدفع بإزائها مالًا . وهذا المال لا يكون مملوكاً إلا بالقبض . كما أنه يمكن أن لا يكون محدداً ، بالمقدار المدفوع سلفاً ، بل يحدده السوق وقتياً زاد على المقدار السابق أو نقص عنه أو كان مساوياً له . غير أن في عدم زيادة قسط الإيجار إشكال ، من حيث أن السرقفلية ، لا تضمنه بل هي راجعة إلى الاستمرار أو التخلية فقط . غير أن تنفيذ ذلك بالشرط الصريح أو الضمني المتعارف صحيح . غير أنه مع الشك في الشرط الضمني لا بد من الشرط الصريح ، ومع عدمهما أو الشك فيهما يجوز للمالك زيادة الإيجار بالمقدار المناسب للسوق .