تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
وأما بالنسبة إلى قبض المال نقدياً كان أم عينياً ، فيطبق عليه حكمه الأصلي الثابت له قبل جريان عملية اليانصيب . فإن كان من الأموال المخمسة حل لآخذه كهبة من مالكه . وإن كان فيه شائبة من حرام كالمال غير المخمس أو المال الحلال المختلط بالحرام ونحو ذلك وجب تحليله قبل التصرف فيه بدفع خمسه . وإن كان من الأموال المجهولة المالك وجب على آخذه تطبيق حكمه بمراجعة الحاكم الشرعي . وعلى أي حال فمثل هذا الوارد الشخصي يجب تخميسه . فإن كان للفرد رأس سنة مالية لخمسه أمكنه الصرف فيها وتخميس ما بقي منه في رأس السنة . وإن لم يكن له رأس سنة وجب تخميسها فوراً قبل صرفها . وقد يجب تخميسه مرتين : مرة بصفته من المال الحلال المختلط بالحرام ومرة بصفة وارداً شخصياً . ويكون التخميس الأول عن ذمة الدافع والثاني عن ذمة الآخذ . الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ 20 جمادى الأُولى عام 1414 هجرية محمد الصدر