تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠

المقصد الثالث : السرقفلية

وقد يسمى بحق التخلية باعتبار أن المستأجر الثاني يدفع إلى المستأجر السابق مالًا ليفرغ له المكان إلا أن هذا قابل للمناقشة من عدة نواحي : أولًا : أن هذا التفريغ واجب عليه بعد انتهاء مدة إجارته فلا يجوز أخذ الأجرة عليه . ثانياً : أن إشغال الثاني للمكان لا يجوز إلا بإذن المالك ولا دخل للشخص السابق فيه ليأخذ عليه الأجور . ثالثاً : أن هذا لوتم ، فإنما يتم بين اثنين من المستأجرين . وأما ما يأخذه المالك الأول من السرقفلية ، فلا ينطبق عليه هذا التعريف . ومعه يمكن استخلاص المعنى العرفي له بأنه : حق الاستمرار بالإجارة . بمعنى أن المستأجر إن دفع السرقفلية فلا يجوز للمالك ولا لغيره أمره بتخلية المكان بل هو مجبور معاملياً على قبول استمراره فيه بنفس الأجرة بدون أن يحق له زيادتها أو تحديد مدتها . ما لم يخرج هو باختياره أو في مقابل مال يدفع إليه من المالك يكون هو ( سرقفلية ) بدوره يتنازل به عن حق الاستمرار بهذا الإيجار لدافع المال . فإن كان دافع المال هو المالك أخذ محله . وإن كان الدافع هو مستأجر آخر كان له ذلك . والعرف غير المتشرع يفعل ذلك بدون الرجوع إلى المالك أو استئذانه . بل يتبادل المستأجرون على المكان بهذا النظام فقط . أما جهتها الفقهية فلا إشكال أنها ( بدعة ) متأخرة لم تكن في زمن