( للتصدير ) .
الثاني : التسهيلات للأغراض التجارية وتتميز بعدم الديمومة والاستمرار . بل تنتهي بانتهاء القرض الذي منح التسهيل من أجله . ويشمل عدة أمور : كالتسليف لقاء الاعتمادات المستندية الصادرة للاستيراد . والتسليف لقاء الاعتمادات المستندية الواردة للتصدير ، والتسليفات الشخصية .
القسم الثاني : الائتمان التعهدي . ويتميز عن الائتمان النقدي بكونه لا ينشئ تعهداً فورياً بالدفع من قبل المصرف . وإنما هو تعهد مؤجل بالدفع يعبر عنه بصيغة أرقام في السجلات ، قابلة للتحويل إلى نقد . متى دعت الحاجة إلى ذلك .
وأهم العمليات المصرفية التي يقوم بها المصرف ضمن مفهوم الائتمان التعهدي ، هي :
أولًا : إصدار خطابات الضمان ( الكفالات المصرفية ) . وقد سبق الحديث عنها .
ثانياً : فتح الاعتمادات المستندية ( للاستيراد ) وذلك لتحويل عمليات التجارة الخارجية ، في جانبها المتعلق بالاستيراد .
ثالثاً : قبول الحوالات ( السفاتج ) المستندية . وهو مربوط بالتجارة الخارجية أيضاً . إذ قد يقوم المصدر الأجنبي بتصدير بضاعة لقاء حوالات مسحوبة على المستورد تستحق في مدة معينة . والتي قد يشترط ضمان دفعها عند استحقاقها من قبل المصرف . فيقوم بإجراء ذلك لقاء ضمانات معينة يستحصلها من المستورد . والتي قد تختلف من حالة إلى أخرى .
أقول : بعض هذه الأمور سبق الكلام عنها . وبعضها سيأتي الكلام عنها . تحت عنوان ( الاعتماد المستندي ) بتفاصيله . ونذكر ما لا يرتبط بالاعتماد المستندي فيما يلي . وإن كان قد لا يخلو من تكرار تسهيلًا على القارئ الكريم .
منهج الصالحين — صفحة 379
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٧٩