كانت من الناحية النظرية يمكن أن تكون شاملة لها .
ومعه فيراد ( بالعميل ) الوارد عنوانه في التعريف : من يكون له في المصرف حساب جاري . وأما ( المستفيد ) فقد عرفوه : بأنه حامل الورقة التجارية ( الشيك ) تظهيراً أو تحريراً . وهو الذي يحق له تسلم المبلغ المذكور فيها . وعرفوا ( التظهير ) : بأنه التوقيع على ظهر الورقة التجارية للتوكيد أو الضمان أو نقل الحق .
وقد قسموا الشيكات إلى عدة أقسام أهمها :
أولًا : الشيك المصدق أو المعتمد . وقد عرفوه بأنه : الشيك الذي يؤشر عليه المصرف ملتزماً بدفعه .
ثانياً : الشيك المسطر . والتسطير عبارة عن وضع خطين متوازيين على وجه الشيك . والغرض منه هو التحقق من دفع قيمة الشيك إلى مالكه الحقيقي ، خصوصاً في حالة سرقته أو ضياعه . والشيك المسطر لا يجوز لحامله أن يقبض قيمته نقداً من المصرف المسحوب عليه . وإنما يقيد بالحساب الجاري للمستفيد . ومن هنا لا يعطى إلا لمن كان لديه حساب جاري . فالدافع له والقابض معاً يكونان من هذا القبيل .
ثالثاً : الشيك المصرفي . وهو شيك مسحوب من مصرف على مصرف آخر . يعني ليس صادراً من فرد ، بل من مصرف ذو حساب عند مصرف آخر .
رابعاً : الشيكات المتقاطعة . وهي الوسيلة التي يلجأ إليها بعض العملاء في إظهار أرصدة رمزية في مقابل السحب على حسابين للعميل في مصرفين مختلفين . إلى غير ذلك من أقسام الشيكات .
قالوا : والشيك كأي شيء آخر يمكن بيعه وشراؤه ، إما بقيمته أو أقل ، فيما إذا كان للمشتري مصلحة في ذلك ، كما يمكن بيعه بالأكثر . والشيك الذي يمكن
منهج الصالحين — صفحة 367
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٦٧