تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
إلى عدة أنواع : النوع الأول : أن يكون من المال المجهول المالك ، فيجب قبضه بهذه الصفة . كما سبق في المسألة رقم ( 1301 ) . النوع الثاني : أن يكون ملكاً شخصياً محللًا . فلا إشكال في التصرف فيه . بغض النظر عن وجوب خمسه حسب تكليف الفرد من هذه الجهة . النوع الثالث : أن يكون ملكاً شخصياً محتوياً على تقصير شرعي ، كما لو لم يدفع مالكه خمسه أو كان من المال الحلال المختلط بالحرام . فيجب تخميسه ويتصرف في الباقي . النوع الرابع : أن يكون من الأموال الشخصية لكافر غير ذمي ، فيجوز التصرف فيه بعد نية التملك عليه ، بغض النظر عن خمسه كما قلنا في النوع الثاني . ( مسألة 1325 ) شعور الفرد الذي ظهر اسمه في الاقتراع بكونه مستحقاً للمال شعور غير مشروع ، وليس له المطالبة به ، إلا إذا كان مشترطاً عن عقد لازم تام الصحة . ( مسألة 1326 ) المال الذي يعينه المصرف كجائزة ، ولم يتم قبضها ، مشمول لحاكم الفائدة التي لم يتم قبضها ، كما قلنا في المسألة رقم ( 1306 ) . فهذا مجمل من الأحكام العامة للمصارف مما لا يختلف بعضها عن بعض ، إلا في بعض التفاصيل القليلة ، كما أنها لا تخص أسلوباً معيناً من التعامل ولا نوعاً معيناً من عملاء المصرف . بل تشمل كل فعاليات المصارف . وندخل من الآن في النظر في تفاصيل هذه الفعاليات . بأن نشرح معناها أولًا كما يفهمها المصرفيون في غالب البنوك . ثم نعلق عليها بالحكم الشرعي الذي يخصها . وذلك ضمن العناوين التالية مع تجنب التكرار مما سبق جهد الإمكان .