( مسألة 1309 ) يجوز الإيداع والسحب من الأقسام الآتية من المصارف . وهي المصارف ذات رؤوس الأموال مجهولة المالك وهي المصارف الحكومية في أية دولة كانت في العالم اليوم . والمصارف غير الربوية التي تكون تجارتها محللة شرعاً ، وكذلك المصارف التي يمتلك رأس مالها الكفار غير الذميين ولم يشارك فيه مسلم بملكية خاصة كالمصارف في الدول الكافرة ، سواء كانت أهلية أو حكومية . وكذلك المصارف المشتركة بين الدول المسلمة والكافرة .
( مسألة 1310 ) لا يجوز التعامل مع أي مصرف يكون في التعامل معه مفسدة دينية أو اجتماعية معتد بها ، بأي سبب كان . وهذا يرجع إلى صفات المصرف ومؤسسيه وصفات التعامل وغير ذلك .
( مسألة 1311 ) إذا كان المصرف المتعامل معه كافراً ، فإنه لا يتوقف التصرف في السحب منه على إذن الحاكم الشرعي . وخاصة إذا كان أهلياً وإن كان الإذن أحوط أكيداً . بل يمكن للمسلم أن ينوي التملك ابتداء على ما يقبض من المال فإن كان له رأس سنة للخمس دفع خمسه عندئذ . وإلا دفع خمسه فوراً بعد السحب وتصرف في الباقي .
( مسألة 1312 ) إذا كان المصرف المتعامل معه متكوناً بالمشاركة بين رأس مال حكومي كافر وحكومي مسلم ، توقف التصرف على المال المسحوب عنه على إذن الحاكم الشرعي ، وكذلك لو كان متكوناً من رأس مال حكومي مسلم ورأس مال شخصي كافر .
( مسألة 1313 ) سبق القول بأنه لا يجوز التعامل مع المصرف الربوي الذي يشارك فيه رأس مال شخصي مسلم . وهذا ثابت سواء كان وحده أم مع رأس مال حكومي مسلم أم رأس مال كافر حكومي أم شخصي . أو كان بمشاركة عدة أطراف .
( مسألة 1314 ) إذا كان المصرف المسلم يمارس تجارة محرمة في الإسلام ،
منهج الصالحين — صفحة 360
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٦٠