الفصل السادس : في الحبس وملحقاته
( مسألة 1260 ) الحبس معاملة مستقلة يشبه الوقف وليس منه . فهو يشبهه من حيث عدم جواز البيع خلال المدة المسماة في المعاملة . وهو يختلف عنه من حيث عدم خروج الملك عن ملك الواقف وجواز كونه منوطاً بمدة معينة .
( مسألة 1261 ) يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤه فيها . ولا يخرج بذلك عن ملكه . فإن كان المالك قد قصد القربة بحبسه ، وكان حبسه مطلقاً أو مقيداً بالدوام لزمت المعاملة ما دامت العين موجودة ولم يجز له الرجوع فيه . وإن كان مقيداً بمدة معينة لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدة . وإذا انتهت المدة انتهى التحبيس وجاز بيع العين . وأما اشتراطها بنية القربة فلم يثبت وإن كان الثواب منوطاً بها .
( مسألة 1262 ) ليس القبض شرطاً في صحة الحبس ولكنه شرط في اللزوم . فيجوز للمالك الرجوع فيه قبل القبض .
( مسألة 1263 ) إذا حبس ملكه على شخص . فإن عين مدة كعشر سنين فلتكن مناسبة لاحتمال بقاء ذلك الشخص ولا تكون معلومة الزيادة على حياته . فإذا عين المدة وصحت لزم الحبس في تلك المدة وكذا لوعين المدة بحياة ذلك الشخص نفسه . وبعدها ترجع العين إلى الحابس . وإذا مات الحابس قبل انقضاء المدة بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدة ، فيرجع ميراثاً .
( مسألة 1264 ) إذا حبس ملكه على شخص مدة حياته يعني حياة الحابس ، لم يجز له الرجوع ما دام حياً ، فإذا مات رجع ميراثاً .
( مسألة 1265 ) إذا حبس ملكه على شخص بدون ذكر مدة أصلًا . ففي