تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
أهل العلم ، لا تصح إجارته سنتين فأكثر ، ولا على غير تلك الفئة . ( مسألة 1252 ) تثبت صفة الوقف للعين بالعلم ، وإن حصل من الشياع وبالاطمئنان أيضاً بل لكفاية الوثوق به وجه قوي . وكذلك تثبت هذه الصفة بالبينة الشرعية وبإقرار ذي اليد وإن لم تكن اليد مستقلة . كما إذا كان جماعة في دار فأخبر بعضهم بأنها وقف حكم به في حصته إن أنكر الآخرون ، وإلا ففي الجميع إلا أن يظن كذبه . ( مسألة 1253 ) إذا كان كتاب أو إناء أو غيرهما قد كتب عليه أنه وقف . فالأحوط الحكم بوقفيته . نعم إذا كان بيد شخص وادعى ملكيته واعتذر عن الكتابة بعذر مقبول يطمأن أو يوثق بصحته ولو باعتباره وجهاً لكون الوقف منقطع الآخر أو مما جاز بيعه . حكم عندئذ بملكيته فيجوز الشراء منه والتصرف فيه بإذنه . وغير ذلك من أحكام المالك . ( مسألة 1254 ) إذا وجدت ورقة من تركت الميت قد كتب عليها : أن الشيء الفلاني من ممتلكاته وقف ، فإن علمنا ولو اطمئناناً أنه كتب ذلك لبيان حصول الوقفية أو الإقرار بها ، وجب العمل عليها . وإن شككنا في ذلك لم يجب . ولا يفرق في حصول الاطمئنان المذكور أو الشك من حيث أسباب حصوله من كتابة أو قرائن حالية أو غير ذلك . ( مسألة 1255 ) لا فرق في حجية إخبار ذي اليد بين أن يكون إخباراً بأصل الوقف أو إخباراً بكيفيته ، ككونه ترتيبياً أو تشريكياً أو كونه على الذكور فقط أو على الذكور والإناث وأنه على نحو التساوي أو الاختلاف ونحو ذلك . كما لا فرق في الإخبار بين أن يكون بالقول أو أن يكون بالفعل ، كما إذا كان يتصرف فيه ويقسم منفعته على أحد الأشكال السابقة . فإن تصرفه ذلك إذا كان ظاهراً في الإخبار عن حاله كان حجة كخبره القولي . ( مسألة 1256 ) ما ذكرناه في المسألة السابقة خاص بذي اليد . فأما الإقرار
منهج الصالحين — صفحة 343 | السيد محمد الصدر