تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
لإقامة مأتمهم أومن أهل بلد معين لإقامة مأتم فيه أو للزوار في زيارة الأربعين أو غيرها . تكون هذه الأموال على نحوين : النحو الأول : أن نعرف من المالك وهو الدافع للمال أنه قد أعرض عنه تماماً ، فحكم المال عندئذ أنه من الصدقات المشروط صرفها في جهة معينة ، وليست باقية على ملك مالكها . ولا يجوز لمالكها الرجوع فيها . وإذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها . وكذا إذا أفلس لا يجوز لغرمائه المطالبة بها . وإذا تعذر صرفها في الجهة المعينة التي تبرع لها ، فالأحوط صرفها فيما هو الأقرب فالأقرب إلى تلك الجهة . وإلا ففي مطلق الثواب الواصل إلى الإمام ( ع ) . النحو الثاني : إذا كان الدافع للمال غير معرض عنه ، ويرى أن الآخذ للمال بمنزلة الوكيل عنه ، لم يخرج حينئذ عن ملك الدافع . وجاز لورثته وغرمائه المطالبة به . ويجب إرجاعه إليه عند مطالبته به وإلى وارثه عند موته عند الطلب وإلى غرمائه كذلك . وإذا تعذر صرفه في الجهة التي تبرع لها ، واحتمل عدم إذنه في التصرف فيه في غيرها ، وجبت مراجعته في ذلك . ( مسألة 1249 ) لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا في موارد ذكرناها في كتاب البيع . راجع المسألة رقم ( 152 ) وما بعدها من هذا الجزء . ( مسألة 1250 ) إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شيء فبان عدم حصوله ، لا يكون ذلك موجباً لبطلان الوقف . وهكذا الحال في جميع الأغراض والدواعي التي تدعو إلى إيقاع المعاملات أو الإيقاعات . فإذا كان غرض المشتري الربح فلم يربح ، لم يكن ذلك موجباً لبطلان الشراء أو التسلط على الفسخ . ( مسألة 1251 ) الشرائط التي يشترطها الواقف تصح ويجب العمل بها إذا كانت مشروعة . فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أولا يؤجر على غير
منهج الصالحين — صفحة 342 | السيد محمد الصدر