من غير ذي اليد ، فيؤخذ به في حدود ما كان ضد مصلحة المقر . ولا يؤخذ بالزائد إلا أن يكون مؤهلًا للشهادة شرعاً . فإن أقر باختلاف التقسيم وكان ممن تصله الحصة الأقل ، لم يعط الزائد . وإن كان المقر أنثى وذكرت كون الوقف على الذكور ، لم تشترك معهم . أو أقر أحد الموقوف عليه بأخ ونحوه بحيث يكون موقوفاً عليه معهم ، أعطى المقر الحصة الناقصة ولم يكن حجة في إنقاص حصص الآخرين من الموقوف عليهم وهكذا .
( مسألة 1257 ) إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية . كالغنم والبقر والإبل ، لم تجب الزكاة فيها وإن اجتمعت فيها شرائط الزكاة .
( مسألة 1258 ) إذا كان نماء الوقف زكوياً كذرية الحيوانات الزكوية الموقوفة أو حاصل البستان الموقوف . وجبت الزكاة فيه . مع اجتماع الشرائط في حصة واحد من الموقوف عليهم . إذا كان قصد الواقف تمليك المنفعة .
( مسألة 1259 ) إذا كان الوقف على نحو تمليك العنوان . كما لو قال : وقفت هذا البستان على فقراء البلد ، غير قاصد لاستيعابهم لم تجب الزكاة على واحد منهم . إلا إذا أعطى المتولي واحداً منهم بعض النماء قبل زمان تعلق الزكاة ، وكان بمقدار النصاب ، فإنه تجب عليه الزكاة . وكذلك لا تجب الزكاة على حاصل الوقف إذا كان على نحو المصرف ، كما إذا قال له : وقفت هذا البستان على تزويج أولادي أو على إطعام الفقراء وكسوتهم . ونحو ذلك . نعم لوتم لأحدهم قبض نصاب زكوي ، وتمت شرائط الوجوب في ملكه وجبت عليه الزكاة .
منهج الصالحين — صفحة 344
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٤٤