تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
( مسألة 1272 ) يمكن استعمال أي من الألفاظ الثلاثة في إيجاب المعاملة إن كان المراد هوالسكن . ولا يمكن استعمال ( السكنى ) إن كان المراد غيره . كما لا يمكن استعمال ( عمرى ) إن كان المراد جعل مدة غير فترة الحياة . ولكن يجوز العكس وهو استعمال ( الرقبى ) مع قصد فترة الحياة ، لتحقق المضمون نفسه وهو ارتقاب أو انتظار الانتهاء . ( مسألة 1273 ) الظاهر أن القبض فيها ليس شرطاً في الصحة بل هو شرط في اللزوم خاصة ، كما تقدم في الحبس . ( مسألة 1274 ) إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين أو مدة عمر المالك أو عمر الساكن ، لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدة . فإن انقضت رجع المسكن إلى المالك أو ورثته . ( مسألة 1275 ) إذا قال له : أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك ، لم يجز له الرجوع في هذه السكنى ما دام الساكن موجوداً أو عقبه . فإذا انقرض هو وعقبه رجعت الدار إلى المالك أو ورثته . ( مسألة 1276 ) إذا قال له : أسكنتك هذه الدار مدة عمري . فمات الساكن في حال حياة المالك . فإن كان المقصود السكنى بنفسه انتقلت السكنى إلى المالك وإن كان المقصود تمليك السكنى له انتقلت السكنى إلى وارثه ما دام المالك حياً . فإذا مات انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك . وكذا الحكم لوعين مدة معينة ، فمات الساكن في أثنائها . ( مسألة 1277 ) إذا قال له : أسكنتك هذه الدار مدة عمرك فمات المالك قبل الساكن لم يجز لورثة المالك منع الساكن بل تبقى السكنى على حالها إلى أن يموت الساكن .
منهج الصالحين — صفحة 347 | السيد محمد الصدر