وقفيته ويرجع ملكاً للواقف على ما تقدم . فإن لم يكن موجوداً كان لورثته .
( مسألة 1239 ) إذا خرب الوقف ولم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها قليلة أو كثيرة فإن أمكن تجديده ولو بإجارة مدة وصرف الإجارة في العمارة جاز ذلك بل هو الأحوط استحباباً وإن لم يمكن فالظاهر بقاء الوقفية بحالها وتصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها .
( مسألة 1240 ) إذا وقف بستاناً لصرف نمائها لجهة خاصة فانقطع عنها الماء حتى يبس شجرها ثم انقلع الشجر وبقيت عرصة فإن أمكن إيجارها فهو الأحوط استحباباً وصرفت الأجرة في الجهة الموقوف عليها . نعم إذا فهم من القرائن أن الوقفية بعنوان البستان كما إذا أوقفها للتنزه أو للاستظلال فإن أمكن بيعها وشراء بستان آخر تعين ذلك على الأحوط استحباباً وإلا بطلت الوقفية لذهاب عنوان البستان وترجع ملكاً للواقف أو ورثته .
( مسألة 1241 ) يجوز وقف البستان واستثناء نخله منه ويجوز له حينئذٍ الدخول إليها بمقدار الحاجة كما أن له إبقاءها مجاناً وليس للموقوف عليهم قلعها وإذا انقلعت لم يبقَ له حق في الأرض فلا يجوز غرس نخلة أخرى مكانها ، وكذا يجوز في وقف الدار استثناء غرفة منها ولكن إذا خربت بقيت له الأرض إلا أن يقصد من الاستثناء عمارة الغرفة دون أرضها .
( مسألة 1242 ) إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملك . ويتولى القسمة المالك ومتولى الوقف ، يعني لا يكون إلا برضاهما على تفصيل سبق في كتاب الشركة .
( مسألة 1243 ) تجوز القسمة أيضاً إذا تعدد الواقف والموقوف عليه . كما إذا كانت هناك دار مشتركة بين شخصين ، فوقف كل منهما نصفه المشاع على أولاده . ويتولى القسمة المتولين على التفصيل السابق .
( مسألة 1244 ) تجوز القسمة أيضاً إذا اتحد الواقف مع تعدد الموقوف عليه ،
منهج الصالحين — صفحة 340
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٤٠