تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
الجميع للموقوف عليه مع إطلاق الوقف . فإذا وقف الشجر أو النخل كانت ثمرتها ومنفعة الاستضلال بها والسعف والأغصان والأوراق اليابسة وأكمام الطلع والفسيل ونحوها مما هو مما هو مبني على الانفصال للموقوف عليه ولا يجوز له ولا لغيره التصرف بها إلا على الوجه الذي اشترطه الواقف . ( مسألة 1234 ) الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال حتى صار نخلًا أو قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمراً لا يكون وقفاً بل هو نماء الوقف فيجوز بيعه وصرفه في الموقوف عليه وكذا إذا قطع بعض الأغصان الزائدة للإصلاح وغرس فصار شجرة فإنه لا يكون وقفاً بل يجري عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه وصرف ثمنه في مصرف الوقف . ( مسألة 1235 ) إذا أخرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية وإن تعذر تعميره . وكذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به ما لم تندثر القرية وتذهب معالمها فإذا كان ذلك خرج عن المسجدية وخاصة إذا كانت الأرض من الأرض المفتوحة عنوةً . ( مسألة 1236 ) غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف لخرابها وزوال منفعتها يجوز بيع بعضها وعمارة الباقي للانتفاع به . فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها وتبديلها على الأحوط استحباباً بما يمكن الانتفاع به . وإن لم يمكن ذلك أيضاً صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها . ( مسألة 1237 ) إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب فإذا كان الوقف وقفاً على إقامة عزاء الحسين ( ع ) في بلدٍ ولم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة العزاء في بلدٍ آخر . ( مسألة 1238 ) إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه بطلت