تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
مسجد آخر أو مدرسة أخرى إن أمكن . وإلا ففي وجوه البر الأقرب فالأقرب ، وإن كان الوقف على نحو وحدة المطلوب بطل ورجع الملك إلى ورثة الواقف . ( 1231 ) إذا جهل مصرف الوقف فإن كانت المحتملات متطابقة أو متداخلة صرف في القدر المتيقن . كما إذا لم يدر أن الوقف على العلماء مطلقاً أو على خصوص العدول منهم أولم يدر أنه وقف على العلماء أو الفقراء . فإنه يصرف في الأول على العلماء العدول وفي الثاني على العلماء الفقراء . وإن كانت المحتملات متباينة . فإن كانت غير محصورة تصدق به إذا كان التصدق من الوجوه المحتملة للوقف ، وإلا صرف في وجه آخر من الوجوه المحتملة مع توخّي الأقرب فالأقرب احتمالًا ، على الأحوط . وإن كانت الوجوه محصورة كما إذا لم يدر أن الوقف هل هو موقوف على المسجد الفلاني أو المسجد الآخر أو أنه وقف على زيد أو على عمرو . فالأقرب الرجوع إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه . ( مسألة 1232 ) إذا آجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة في الوقف الترتيبي وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة لم تصح الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة ، وإذا كان طول المدة معلوماً من الأول ، ففي أصل صحة الإجارة إشكال . وكذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقوف عليه المؤجر ، فإنه لا تصح الإجارة بالنسبة إلى حصته . والظاهر صحتها بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الأُولى ومن الشريك في الصورة الثانية ، ولومن قبل وليه إذا كان قاصراً . فيكون للمجيز حصته من الأجرة ، ولا يحتاج إلى تجديد الإجارة وإن كان أحوط . نعم إذا كانت الإجارة من الولي لمصلحة الوقف صحت ونفذت وكذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصح ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة . ( مسألة 1233 ) إذا كان للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة كان