ببطلان الوقف .
( مسألة 1226 ) إذا اشترط الواقف على الموقوف عليه شرطاً ، كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجد بالليل ، وجب فعل الشرط من أجل حصول كونه موقوفاً عليه ليحل له التصرف في الوقف ، فإن لم يتهجد ولا واحد منهم خرجوا عن كونهم موقوفاً عليهم ولم يبطل الوقف .
( مسألة 1227 ) إذا احتاجت الأملاك إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها أو حصول النماء فيها . فإن عين الواقف لها ما يصرف عليها عمل عليه . وإلا صرف من نمائها عليها وجوباً على الأحوط ، مقدماً على حق الموقوف عليهم . وإذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة شيء ، فالظاهر وجوبه ، وإن أدى إلى حرمان البطن السابق .
( مسألة 1228 ) الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف عليه ، باق على ملك مالكه الواقف ولا يكون للموقوف عليه . ما لم يدخله الواقف بقرينة خاصة . وكذا الحمل الموجود من حين وقف الدابة واللبن الموجود في ضرع الشاة حين الوقف . وكذا ما يتجدد من الثمر أو الحمل أو اللبن قبل القبض ، فيما يعتبر القبض في صحته .
( مسألة 1229 ) الظاهر أن ما ذكرناه في المسألة السابقة لا يشمل الزيادة المتصلة القابلة للانفصال كالصوف والوبر ونحوها ، فإنها تندرج في وقف الحيوان عرفاً . نعم ، للواقف الحصول عليها قبل إقباضها فيما يعتبر فيه القبض . لأنها عندئذ ملك للواقف .
( مسألة 1230 ) إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها ، كما إذا وقف على مسجد فخرب أو على مدرسة فخربت ولم يمكن تعميرها أولم يحتاجا إلى مصرف لانقطاع من يصلي في المسجد أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلك . فإن كان الوقف على نحو تعدد المطلوب - كما هو الغالب - صرف نماء الوقف في
منهج الصالحين — صفحة 337
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٣٧