القرعة . وإذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للآخر الاستقلال فيها وليس عليه شيء لصاحبه وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا المهاياة والمطالبة بالأجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته .
( مسألة 1216 ) إذا قال : هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلًا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة ، اختص بالذكور من الذكور ، ولا يشمل الذكور من الإناث في كل الطبقات .
( مسألة 1217 ) إذا قال : هذا وقف على إخوتي نسلًا بعد نسل ، فالظاهر العموم لأولادهم الذكور والإناث .
( مسألة 1218 ) إذا قال : هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي . فإن قصد من أولاد أولاده العموم لسائر البطون . كان الترتيب بين أولاده الصلبيين وأولادهم . ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب بل يكون تقسيم المنفعة بينهم على نحو التشريك . وإن قصد من أولاد أولاده خصوص الصلبيين كان الترتيب لازماً في كل الطبقات . وكذا إذا لم يعلم قصده على الأظهر .
( مسألة 1219 ) إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف وكذا إذا قال : وقف على زيد وأولاد عمرو . أو قال : وقف على أولاد زيد وأولاد عمرو . أو قال : وقف على العلماء والفقراء .
( مسألة 1220 ) إذا وقف على الزوار وكان من المتشرعة فالمراد بهم زوار المساجد والمراقد المقدسة . ومعه فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن يأتي من الخارج للزيارة . وفي كونه كذلك إذا قال : هذا وقف على من يزور المشهد إشكال ، أظهره العموم لمن في الداخل والخارج .
( مسألة 1221 ) إذا وقف على الزوار ولم يكن هو من المتشرعة تبع الوقف القرائن العامة والخاصة الموجودة فيه كمستوى الواقف اجتماعياً وثقافياً وعمله وسكناه ونحو ذلك . فإن لم تكن هناك قرائن صرف على زوار مدينته عموماً .
منهج الصالحين — صفحة 335
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٣٥