تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
إقامة مجلس للعزاء أو أن يعطى الذاكر لعزائه ( ع ) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك . ( مسألة 1211 ) إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات والطاعات لهم وعنهم . وإذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضاً في إفراغ ذمتهم . ( مسألة 1212 ) إذا وقف على النبي والأئمة ( عليهم السلام ) ، صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظلاماتهم وعلومهم وتواريخهم ونحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع . والأحوط إهداء ثواب ذلك إليهم ( عليهم السلام ) ، ولا فرق بين إمام العصر عجل الله فرجه وآبائه الطاهرين . ( 1213 ) إذا وقف على أولاده فالظاهر الاختصاص بالأولاد الصلبيين ، وعندئذ يكون من الوقف المنقطع الآخر ، ما لم تكن قرينة من الواقف على الموقوف عليه بعدهم . ( مسألة 1214 ) إذا قال : هذا وقف على أولادي . فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على الفقراء . فالأقوى أنه وقف على أولاده الصلبيين وأولاد أولاده على الترتيب بمعنى أن أولاده إذا انتهوا انتقل الوقف إلى أولادهم فإن انتهوا انتقل إلى الفقراء . وكذا إذا قال : هذا وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو وقف على الفقراء ، على الأقوى . ( مسألة 1215 ) إذا قال : هذا وقف على سكنى أولادي . فالظاهر أنه لا يجوز أن يؤجروها ويقتسموا الأجرة . بل يتعين عليهم السكنى فيها . فإن أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعاً وإن تشاحوا في تعيين السكن فالمرجع نظر الولي . فإن تعدد الأولياء واختلف نظرهم فالمرجع هو الحاكم الشرعي . وإذا اختلف حكام الشرع - على تقدير القول بحجية المتعدد - فالأقوى والأحوط هو المهاياة ، بمعنى تقسيم وقت السكنى بينهم . فإن اختلفوا مع ذلك فالمرجع